مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 7
يخول الدخول الى سوق الجملة لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين في إطار نشاطهم للقيام بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها بالجملة، قصد إعادة بيعها بالتفصيل، إما على حالتها وإما بعد تحويلها.