مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 4
يجب على المتعاملين في سوق الجملة أن يمتثلوا لتعليمات النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة ، النظام الداخلي للمصلحة العامة في سوق الجملة.