مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 16
تعين أعضاء مجلس الادارة، الوصاية التي ينتمون إليها ويرسمون بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة لمدة ثلاث (03) سنوات.
تكون وكالة أعضاء مجلس الإدارة مجانية، غير أن المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير سوق الجملة تتحمل مصاريف النقل والأحكام التى قد يدفعها أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اجتماعاته.