المادة 13
تكون المحافظة على أمن سوق الجملة وحراسته من اهتمام الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي أو الخاص، المكلف بتسيير السوق ومسؤوليته.
إن الخدمات المرتبطة بصيانة سوق الجملة وجواره القريب ونظافتهما وكذا رفع الفضلات المترتبة عن ذلك و إيصالها الى المزبلة العمومية، يتكفل بها الشخص الطبيعي أو المعنوي العمومي، أو الخاص، المكلف بتسيير السوق، غير أنه يمكن التنازل عن ذلك جزئيا أو كليا الى المصالح المختصة التابعة لبلدية مكان إقامة السوق أو الى أي شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، مقابل أجر تتفق عليه الأطراف المعنية.