مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 12
يقيم الجهاز المسير لسوق الجملة نظاما للإعلام هدفه جمع المعلومات المتعلقة بوضعية السوق الوطني والجهوي أو المحلي، حسب الحالة، ومعالجتها وبثها، لاسيما ما يخص تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها.