مرسوم تنفيذي رقم 93-269
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-269 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر
المادة 10
تحدد المهام الخاصة لسوق الجملة وتنظيمه وعمله وكذا حقوق المتعاملين المتدخلين وواجباتهم، في النظام الداخلي للمصلحة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.