مرسوم تنفيذي رقم 93-267
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم