مرسوم تنفيذي رقم 93-267 · ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.