مرسوم تنفيذي رقم 93-266
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-266 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة العدل وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يمارس المفتشون مهامهم ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم التي لا يمكن في أي من الأحوال أن تحد من سلطة التفتيش المخولة قانونا لرؤساء المجالس القضائية ومفتشي إدارة السجون.