المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 9 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 3 : يكون مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص " المعهد " بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة ".
" المادة 9 : الفقرة الأولى بدون تغيير.
ولا تكون مداولات المجلس نافذة في المسائل الواردة في هذه المادة الا بعد موافقة السلطة الوصية ".
" المادة 25 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن الإعداد المادي لسير المسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد والدورات التكوينية و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد ".