مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-128
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطن ي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-128
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها. 66
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. 46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.