مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الأول — التسمية المقر المهام
المادة 5
يؤهل المركز، في اطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لما يأتي :
يبرم جميع الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات المرتبطة بمهمته ينظم التظاهرات والندوات أو الملتقيات للتعريف بقطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وتطويرهما،
- إقامة العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية المرتبطة بمهمته
- إنشاء ملاحق، عند الحاجة.