الفصل الأول — التسمية المقر المهام
المادة 4
يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية في قطاع الصيد البحري، المهام الآتية :
القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
- دراسة أساليب وعمليات تحسين الانتاج الوطني في مجال الصيد البحري والتحكم في ذلك، اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
- المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
- متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية
- تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات مسك الاحصائيات اللازمة للمعرفة العقلانية لقطاع الصيد البحري وتخطيطه واستغلال ذلك، نشر الدراسات التي تنجزها مصالحه وجمع الوثائق المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتصنيفها وحفظها، إقامة بنك للمعطيات الملائمة والمرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات كما يتولى المهام الآتية : * يبادر ببرامج البحث قصد تحديد درجة تلوث المياه العذبة ومياه البحر، بالتعاون مع الهيئات المؤهلة قانونا لهذا الغرض * يطور برامج تعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتقنولوجياته ويقوم بها قصد تنمية القطاع وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية * يساعد الصيادين وجميع المتعاملين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.