مرسوم تنفيذي رقم 93-259
· ج.ر عدد 71 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الأول — التسمية المقر المهام
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات " ويدعى في صلب النص " المركز "
ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي. 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية