الفصل الثالث — التنظيم المالي › الفرع الأول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 18
تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الفائض المحتمل من السنة السابقة
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز.
تشتمل النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير والتجهيز والصيانة وجميع النفقات الأخرى اللازمة لانجاز مهمة المركز.