الفصل الثاني — التنظيم العمل › الفرع الثاني — مدير المركز
المادة 16
مدير المركز مسؤول عن سير المركز يتصرف باسم المركز، تحت رقابة السلطة الوصية، ويمثله بهذه الصفة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة ، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف الميزانية ، وبهذه الصفة يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يقترح برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد ميزانية المركز التقديرية
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يعد مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة .