مرسوم تنفيذي رقم 93-258
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
المادة 7
ينشط المفتش العام وينسق أنشطة أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته من الوزير، تفويضا بالامضاء.