مرسوم تنفيذي رقم 93-258
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
المادة 5
تختتم كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يوجهه الى الوزير، وتلتزم المفتشية العامة بضمان سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها .
كما يخول المفتشون أثناء مهمة قانونية أن يطلبوا أية معلومات أو وثائق يعتقد أنها تفيدهم في تنفيذ مهامهم.