مرسوم تنفيذي رقم 93-258
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على موافقة الوزير.
كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تفتيشية يتطلبها وضع خاص، / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه