المادة 3
تتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتقي ضروب القصور في تسييرها، تسهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل تتأكد من تطبيق قرارات وزير الاتصال وتوجيهاته ومن متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت التقنية للاتصال، تقوم سير الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه
- تتأكد من أن الاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط التي تتحمل أعباء الخدمة العمومية أو تسير مرفقا عاما، تحترم الالتزامات المكتتبة تتأكد من كون أموال الدعم والمساعدة، التي تمنحها الوزارة الى الصحافة المكتوبة والمصورة والمنطوقة، تستعمل في الاغراض التي خصصت لها، كما يمكن المفتشية العامة أن تستدعى للقيام بأي عمل تصوري وأية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو نزاعات جماعية قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال.