مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 3
تتضمن مديرية الاتصال السمعي البصري :
- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية للاتصال السمعي البصري
- المديرية الفرعية للانشطة الاذاعية
- المديرية الفرعية للانشطة التلفزيونية.