مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة 2
تتضمن مديرية الاتصال الصحفي :
المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية المديرية الفرعية للنشر والتوزيع