مرسوم تنفيذي رقم 93-257
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاتصال، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات
- رئيس الديوان / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه
- سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
مديرية الاتصال الصحفي مديرية الاتصال السمعي البصري مديرية التنظيم والتعاون مديرية إدارة الوسائل.