المادة 9
يضطلع وزير الاتصال، في مجال العلاقات الخارجية، بالمهام الآتية :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بصلاحياته ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يتعلق بوزارته التدابير التي تسمح بتجسيد ما التزمت به الجزائر يساهم في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الاتصال التي تشارك فيها الجزائر، يضمن تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الاجهزة الدولية التي تبحث فيها المسائل الداخلة في اختصاصه يتولى كل مهمة في مجال العلاقات الدولية، تكلفه بها السلطات المختصة.