مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 7
يبادر وزير الاتصال باقتراح أي هيئة وزارية تشاورية وتنسيقية مشتركة وتنصيبها، لا سيما مع السلطة المكلفة بالثقافة، لضمان تكفل أفضل بالمهام المنوطة به