مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 6
يضطلع وزير الاتصال بالصلاحيات الوصائية التنظيمية والقانونية على الاجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه ويسهر كذلك على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية التابعة لسلطته.
يقترح القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع ويضمن تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقوم احتياجات وزارة الاتصال من وسائل بشرية ومادية ومالية ويتخذ التدابير والاجراءات الملائمة لتوفيرها،