مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة الأولى
يعد وزير الاتصال ويقترح، في اطار السياسة العامة وبرنامج الحكومة، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقدم نتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة.