مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية