مرسوم تنفيذي رقم 93-256
· ج.ر عدد 70 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة 10
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-460 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92 145 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكورين اعلاه.