مرسوم تنفيذي رقم 93-251
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
المادة 4
يمنح للمخرجين ومن يماثلهم، العاملين في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1992 ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاختيار الشكل المنصوص عليه أعلاه.