مرسوم تنفيذي رقم 93-250
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
المادة الأولى
يمكن اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.