مرسوم تنفيذي رقم 93-248
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-248 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1993 والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره ستون مليونا وستمائة وأربعة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عشر الف دينار (60.614.000 دج) ويقيد في الديمقراطية الشعبية.
ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم. الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.