مرسوم تنفيذي رقم 93-248 · ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-248 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.