مرسوم تنفيذي رقم 93-248
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-248 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ستون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألف دينار ) 60.614.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.