مرسوم تنفيذي رقم 93-247
· ج.ر عدد 69 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 69 11 جمادى الاولى عام 1414 حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك