مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 9
يجب ان تتوفر في اعضاء المجلس الوطني للرياضات مقاييس الاستقامة والنزاهة، وان لا يكونوا موضوع أية عقوبة بدنية أو شائنة.