مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 7
يتم اختيار الاعضاء الثلاثين ( 30 ) للمركز الوطني للرياضات، الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة وفق المادة 5 اعلاه، بناء على تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو الأهمية التي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يولونها لهذا الميدان من بين المهنيين والاختصاصيين والشخصيات ذات السمعة المعترف بها، الذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية الاقتصادية والرياضية والعلمية، أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الاوساط وتطويرها ودعمها الدائم.