مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 4
يوضع المجلس الوطني للرياضات لدى الوزير المكلف بالرياضة.