مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
عملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله، وهو جهاز استشاري مكلف بإبداء رأيه بشأن توجيه السياسة الرياضية.