مرسوم تنفيذي رقم 93-243
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
المادة 17
تضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، لانجاز مهام المجلس الوطني للرياضات، تحت تصرف هذا الجهاز مستخدمين مكلفين بمهام الدراسات والتحليل حسب الاجراءات المعمول بها،