مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التابعين لها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
واذا شغر أحد المقاعد يجري تعيين عضو جديد فيه حسب الطريقة نفسها للمدة المتبقية من المهمة.
وتنتهي مهمة الأعضاء المعينين بالنظر إلى وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.