مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 2
يوضع المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة، المدعو في صلب النص " المركز "
تحت وصاية الوزير المكلف بالشباب والرياضة.