مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يزود المركز برأسمال أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.