الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات : 1 الايرادات :
أ ) الايرادات العادية :
- نتاج الخدمات التي يقدمها .
ب ) الايرادات غير العادية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الاعانات المالية السنوية المحتملة التي تقدمها الدولة، لاسيما لتغطية نفقات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
- مساهمات جمعيات الرياضة والشباب الهبات والوصايا في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 النفقات :
نفقات التجهيز
- نفقات التسيير
- أية نفقات أخرى ضرورية ليحقق المركز هدفه.