الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يتولى المدير العام تسيير المركز.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف ميزانية المركز يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تحقيق الأهداف المحددة للمركز ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
- يعد التقرير السنوي عن الانشطة ويرسله الى السلطة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به يسهر على احترام النظام الداخلي وتنفيذ دفتر الشروط، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم ضمن إطار القوانين الاساسية السارية عليهم.