مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها،