مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين.
واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تتولى مصالح المركز أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.