مرسوم تنفيذي رقم 93-242
· ج.ر عدد 68 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل. 8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية (8 ) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.