مرسوم تنفيذي رقم 93-238
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-238 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف الجدول "
رقم الابواب العناوين دينار ( 11.130.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.