مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 8
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.