المادة 7
يتولى أمانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والأسعار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: تتولى كتابة اللجنة مصالح الولاية المكلفة بالمنافسة والأسعار ".
• المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم