مرسوم تنفيذي رقم 93-237
· ج.ر عدد 66 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة 4
يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشأ على مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».